ابن حمزة الطوسي

88

الوسيلة

واحدة ويطرحهما على منكب واحد ، مثل ( 1 ) اليهود . والثالث خمسة عشر شيئا ، الثوب المغصوب مع العلم به مختارا ، والثوب النجس ، والحرير المحض للرجال - إلا في حال الحرب - ، والصوف ، والشعر ، والوبر إذا نتفت من الحي أو الميت وإن كانت مما يؤكل لحمه ، وجلود الميتة وإن كانت مدبوغة ، وجلود السباع وإن كانت مذكاة ، وشعورها ، والفنك ( 2 ) ، والسمور ( 3 ) - إلا حالة الاضطرار - ، والخز المغشوش بوبر الأرنب والثعلب ، والثوب المخلوط بذلك ، والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - واللثام في موضع السجود ، واللثام ( 4 ) إذا منع القراءة وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان : أحدهما تكره فيه الصلاة ، وهو سبعة أشياء : التكة ، والجورب ، والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب ، والأرنب ، والشمشك ، والنعل السندية ، والتكة ، والجورب إذا لحقتهما نجاسة . وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية ، والشمشك . والآخر لا تكره فيه الصلاة ، وهو خمسة أشياء : الخفان ، والجرموقان إذا كان لها ساق ، والتكة ، والقلنسوة ، والجورب من غير ما ذكرناه .

--> ( 1 ) في نسختين " ش " و " ط " : " فعل " . ( 2 ) النفك : دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو ، وفروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها ، ، صالح لكل الأمزجة المعتدلة مجمع البحرين - فنك - 5 : 285 ، والإفصاح 1 : 374 . ( 3 ) السمور : دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه النمر ، من أسود لامع وأشقر . مجمع البحرين 3 : 336 ( سمر ) . ( 4 ) في نسخة " م " : واللثام ( والنقاب ) .